أفادت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية بأن مجلس الوزراء قد أقر تعديلات على المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودية.
إقرأ ايضاً:تحذير عاجل من الموارد البشرية بشأن مستفيدي الضمان.. تغييرات مفاجئة في الأهلية والدعمقرار جديد من وزارة الحج والعمرة يثير اهتمام الراغبين في أداء المناسك لهذا العام
وفقاً للقرار الجديد، الجملة "بقرار من وزير الداخلية" ستتحول إلى "بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية".
والآن، ينص القانون المعدل على الآتي:
الجنسية السعودية يمكن أن تمنح الآن بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الداخلية لأي فرد وُلد في المملكة من أم سعودية وأب غير سعودي، بشرط أن تتحقق الشروط الآتية:
1- يجب أن يكون لديه الحق في الإقامة الدائمة في المملكة عندما يصل إلى سن الرشد.
2- يجب أن يكون لديه سمعة حسنة وألا يكون قد تمت محاكمته بتهمة جنائية أو تم فرض عقوبة سجن عليه بسبب جريمة أخلاقية لأكثر من ستة أشهر.
3- يجب أن يكون لديه القدرة على التحدث باللغة العربية.
4- يجب أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية السعودية خلال السنة التي يليها بلوغه سن الرشد.