هيئة الزكاة توضح.. هل يُشمل عقد الهبة بين الأقارب بضريبة التصرفات العقارية؟ اكتشف التوضيح

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
كتب بواسطة: زهرة بدر | نشر في  twitter

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تفاصيل مهمة تتعلق بعقد الهبة بين الأقارب، وذلك فيما يتعلق بتطبيق ضريبة التصرفات العقارية عليه، وقد جاء التوضيح من الهيئة للإجابة على استفسار أحد المستفيدين بشأن هذه المسألة المهمة.

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة أنه إذا كان العقد يتضمن هبة بدون مقابل، فيتم استثناء هذه الهبة من تطبيق ضريبة التصرفات في العقارات، وتشمل هذه الهبة الهبة الموثقة لدى الجهة المختصة والتي تتم بين الزوج والزوجة أو بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.


إقرأ ايضاً:بعد إصابته ضد الاتحاد... تقارير صحفية ترعب جماهير الهلال السعودي بشأن إصابة ميتروفيتشبين كأس الملك ودوري روشن | مفاجأة من اختيار التويجري للبطولة الأهم بالنسبة لفريق العميد

وبالنسبة لتصنيف درجات القرابة، فإن الدرجة الأولى تشمل الأب والأم والجد والجدة وأي شخص يكون في نسبة قرابة مباشرة، أما الدرجة الثالثة، فتشمل الأخوة والأخوات والأشقاء وأبناء الأشقاء وأبناء أبناء الأشقاء.

وأكدت الهيئة على ضرورة إرفاق إثبات صلة القرابة ووثيقة معتمدة لاستكمال عملية التسجيل في حالة الهبة، ويتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة أوضحت أن الهبة تستثنى بشكل عام من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، وذلك للزوج والزوجة وأحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، ومن الشروط الأساسية لهذا الاستثناء أن لا يقوم المتصرف بهبة العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook